السيد محمد صادق الروحاني

398

منهاج الفقاهة

حجة القول بالمنع ، أن الخيار حق يتعلق بالعقد المتعلق بالعوضين من حيث ارجاعهما بحل العقد إلى ملكهما السابق ، فالحق بالآخرة متعلق بالعين التي انتقلت منه إلى صاحبه فلا يجوز أن يتصرف فيها بما يبطل ذلك الحق باتلافها أو نقلها إلى شخص آخر { 1 }